المحقق النراقي

92

مستند الشيعة

الإدراك إدراك ما يجزئ الجمعة . وكذا إن أدركه في الركوع الثاني ، على الأظهر الأشهر ، بل عليه كافة من تأخر ، كما في الذكرى وغيره ( 1 ) ، وفي السرائر نسبه إلى باقي الفقهاء غير الشيخ ، مدعيا تواتر الأخبار به ( 2 ) ، وفي الخلاف الإجماع عليه ( 3 ) . لأن الجمعة تدرك بإدراك الركعة ، وإدراكها يتحقق بإدراك الركوع . أما الأول ، فلما تقدم من المعتبرة . وأما الثاني ، فللأخبار المستفيضة كصحيحة الحلبي : " إذا أدركت الإمام وقد ركع ، فكبرت وركعت قبل أن يرفع رأسه ، فقد أدركت الركعة ، فإن رفع الإمام رأسه قبل أن تركع فقد فاتتك الركعة " ( 4 ) . وصحيحة سليمان : " في الرجل إذا أدرك الإمام وهو راكع ، فكبر الرجل وهو مقيم صلبه ، ثم ركع قبل أن يرفع الإمام رأسه ، فقد أدرك الركعة " ( 5 ) . ومضمرة الشحام : عن الرجل انتهى إلى الإمام وهو راكع ، قال : " إذا كبر وأقام صلبه ، ثم ركع ، فقد أدرك " ( 6 ) . ورواية ابن شريح : " إذا جاء الرجل مبادرا والإمام راكع ، أجزأته تكبيرة لدخوله في الصلاة والركوع " ( 7 ) .

--> ( 1 ) الذكرى : 275 ، وانظر : الذخيرة : 311 ، والرياض 1 : 183 . ( 2 ) السرائر 1 : 285 . ( 3 ) الخلاف 1 : 622 . ( 4 ) الكافي 3 : 382 الصلاة ب 61 ح 5 ، الفقيه 1 : 254 / 1149 ، التهذيب 3 : 43 / 153 ، الإستبصار 1 : 435 / 1680 ، الوسائل 8 : 382 أبواب صلاة الجماعة ب 45 ح 2 . ( 5 ) الكافي 3 : 382 الصلاة ب 61 ح 6 بتفاوت يسير ، التهذيب 3 : 43 / 152 ، الإستبصار 1 : 435 / 1679 ، الوسائل 8 : 382 أبواب صلاة الجماعة ب 45 ح 1 . ( 6 ) الفقيه 1 : 254 / 1150 ، الوسائل 7 : 383 أبواب صلاة الجماعة ب 45 ح 3 ; بتفاوت يسير . ( 7 ) الفقيه 1 : 265 / 1214 ، الوسائل 8 : 393 أبواب صلاة الجماعة ب 49 ح 6 .